تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

مادة (72) 10 تعليق

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

26 نوفمبر 2013, الساعه 15:14

هناك تعارض بين هذة المادة ومادة القضاء العسكري لأن القضاء العسكري هو من المحاكم الأستثنائية، أرجو التوضيح