تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

مادة (72) 10 تعليق

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:31

النص جيد ويبقى سؤال : مقابل تلك الحرية المفتوحة لموظفى الجرائد والتليفزيون ، ما هو الموقف تجاههم فى حال أخبارهم المفبركة أو أعمالهم ذات الهدف الغير محايد . لأن من غير المنطقى أن هؤلاء الموظفين يكون لهم حرية بلا حدود وبدون ميثاق شرف أو إلتزام . اليوم كلنا بنشوف كل واحد واللا واحدة عامل لنفسه لقب الإعلامى و الغالبية منهم لايفقهون شئ . والمهم إعلانات القنوات تشتغل و ... و....