مادة (72)
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Magdy
اقترح: ويتم انشاء هيئة للاعلام والغاء وزارة الاعلام