مادة (62) لا توجد تعليقات

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا