النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (64) 31 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:29

نصت المادة على ان مشاركة المواطن " واجب " ... مما يعنى الالتزام بالممارسة كما وان القانون قد يفرض عقوبة عدم الممارسة لها ، هذا ويتم الاكتفاء بكون المشاركة حق فقط لانه طبقا للاعراف فمن حق المواطن الامتناع عن الادلاء بصوته فى بعض الحالات مثلا ( كما تمت مقاطعة انتخابات مجلس الشورى مثلا )