النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (64) 31 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Shaimaa Gaballa

13 يناير 2014, الساعه 18:38

انتو بالماده دي بتسمحوا بانتشار الشيعة والبوذية وكثير من الاديان التي ليس لها اصل