تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (74) لا توجد تعليقات

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادٍ لنظام المجتمع، أو سرىّ، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكري . ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا