النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (77) 37 تعليق

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

آخر تحديث منذ 58 دقيقة


Doda Hamdy

29 نوفمبر 2013, الساعه 10:25

نظام القائمة فى انتخابات مجلس الشعب مرفوضة حتى لو بنسبة الثلث فقط .. مصر ليس بها احزاب قوية لتحتل هذه المواقع .. سوف يملئون القوائم بوجوه غير معروفة و اسماء لا تعلم هويتها ثم نفاجأ بمجلس شعب غير معبر عن احتياجات الشعب كما حدث سابقا