للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moh Man
ماهو ضمان تنفيذ الاحكام وماهي العقوبة عند الامتناع عن التنفيذ وماهو التعويض المستحق عن مدة الامتناع عن التنفيذ ماهي حقوق الاطفال في حال احتجاز احد الوالدين سواء بالشرطة او مؤقتا او بحكم نهائي يجب أن يكون ضمن اجرءات الحجز وحكم المحكمة وتتولاه الشؤن الاجتماعية امرا بالحكم