النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (75) 13 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:5

العقاب علي الأمتناع عن التنفيذ هل يقتصر علي الموظفيين العموميين المختصين فقط أو علي أي فرد أخر؟