النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (81) 16 تعليق

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moustafa Elliethy

30 نوفمبر 2013, الساعه 16:37

المادة ينقصها الكثير : - يجب أن تكون مدة انعقاد المجلس 4 سنوات - يجب أن تحدد عضوية المجلس ايضاً بحد اقصى للعضو دورتين متتاليتين او دورتين مدى الحياة لضمان التجديد واحضار همم جديدة تمثل الشعب . - يجب أن يتم وضع ضوابط لمحاربة نظام القبليات اذ لا يجوز ان يترشح عن الدائرة الواحدة اي اقارب للعضو المرشح لمد 3 دورات على الاقل ...للقضاء على التوريث و القضاء على القبلية .