النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (65) 25 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 18:8

النص مقبول و يبقى سؤال : كيف سيتم وضع ضوابط لمنع أصحاب الرأى وخاصة من يطلقون على أنفسهم إعلاميين ويطالبوا بحرية الرأى ، حرية الرأى مكفولة للجميع ولكن عدم الإحترافية والتهكم والتهجم على الناس تحت بند الحرية والإعلام و .. و ... المبدأ حريتك تنتهى عند بدء حرية الآخرين ، موقف الدستور إيه ؟