لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تضاف هذه الفقرة(تلتزم الدولة برعاية وحماية الطفل عند فقدانه لاسرته واطفال الشواع وتعمل علي الحد من هروبهم من اسرهم بمشاركة المجتمع وتكفل حقوقهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع).
Mohammed Hamed
اجباااار الأسرة علي اعطائه حقوقة بالقانون ويكون في عقوبة تصل للمؤبد في حالة الإخلال بحقوق الطفل