النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

منذ 14 دقيقة

تضاف هذه الفقرة(تلتزم الدولة برعاية وحماية الطفل عند فقدانه لاسرته واطفال الشواع وتعمل علي الحد من هروبهم من اسرهم بمشاركة المجتمع وتكفل حقوقهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع).