مادة (61) 18 تعليق

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


انا كدة

27 ديسمبر 2013, الساعه 11:27

جسم الانسان ليس ملكهو انهو ملكااااااااااااااااااااااااان لله ويـــــــجب المحفظــــــــأ علية لانـــــهو امانــــــــــة مــــــــــــن الله عزة وجل