مادة (61) 18 تعليق

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Maha Gamal

13 يناير 2014, الساعه 18:11

فى امكان الانسان ان يتبرع بشى يملكه ولكن جسد الانسان امانه من رب العالمين ليس من حق الانسان ان يتسرف فيها كيفيما يشاء