تعديل
يجب على الدولة أن توفر للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
محمود التلاتى
تعديل يجب على الدولة أن توفر للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.