يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 20 تعليق
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ghada Esaam
كان اولى تلتزم الدولة لان فى ناس كثير عايشين فى وحدات بنظام القانون الجديد واعتقد ان دا حق من حقوق كل مواطن فى انه يتملك مسن خاص على ارض بلده
أضف ردك الآن !
Ghada Esaam
كان اولى تلتزم الدولة لان فى ناس كثير عايشين فى وحدات بنظام القانون الجديد واعتقد ان دا حق من حقوق كل مواطن فى انه يتملك مسن خاص على ارض بلده