النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:32

النص مقبول