النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


حماده ممدوح

20 ديسمبر 2013, الساعه 9:13

مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود