النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث منذ 11 دقيقة


Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:21

و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن ثبت عدم وجود مأوى له .