النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmad Refaat

22 نوفمبر 2013, الساعه 23:56

لرئيس الجمهورية الحق فى اقتراح قوانين تصدر فقط بموافقة البرلمان