النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (99) 8 تعليق

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

4 يناير 2014, الساعه 17:58

وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء . أليس من الأفضل وتكفل الدولة تنفيذ من قام بالضرر على المتضرر بالتعويض العادل . قد يُـفهم من النص أن الدولة تعوض المتضرر لماذا ؟ من تسبب فى الضرر عليه تعويض المتضرر . أليس ذلك بالعدل ؟