تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (97) 10 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.

آخر تحديث منذ 56 دقيقة


Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 8:3

ويكون الحق للمواطنين اقتراح القوانين لان أعضاء مجلس الشعب يمثلون الشعب !!