مادة (153)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيه، وفقًا للقانون .
مادة (153)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيهة، وفقًاً للقانون .