مادة (141)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة (141)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألان يكون متزوجًا من غير مصرىقد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.