تعديلات مادة (182)

تعديلات مادة (182)

مادة (182)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (182)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون .