تعديلات مادة (162)

تعديلات مادة (162)

مادة (162)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس الشعب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .

مادة (162)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس الشعنواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .