مادة (106)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته .
مادة (106)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
مدة عضوية مجلس الشعنواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
¶
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًاً السابقة على انتهاء مدته .
¶