تعديلات مادة (105)

تعديلات مادة (105)

مادة (105)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .

مادة (105)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة ،لا ينفذ التعديل إلا بدءًاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .