مادة (105)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .
مادة (105)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة ،لا ينفذ التعديل إلا بدءًاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .