مادة (103)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون .
ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس، وأى عمل آخر .
مادة (103)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعنواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًاً للقانون .
¶
ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس، وأى عمل آخر .