مادة (98)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول .
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (98)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
¶
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
¶