تعديلات مادة (98)

تعديلات مادة (98)

مادة (98)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .

مادة (98)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ¶
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم
.