تعديلات مادة (110)

تعديلات مادة (110)

مادة (110)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه .

مادة (110)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس ال
شعنواب بأغلبية ثلثى أعضائه .