مادة (89)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر .
ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها .
مادة (89)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، .
¶
ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها كل ذلك.