مادة (94)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (94)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
سيادة القانون أساس الحكم فىي الدولة .
¶
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانانت أساسيانة لحماية الحقوق، والحريات .
¶