تعديلات مادة (53)

تعديلات مادة (53)

مادة (53)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأى سبب أخر .

مادة (53)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجباتحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوعدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو الأصللون، أو اللغة، أو الدينإعاقة، أو العقيدةمستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب أآخر . ¶
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. ¶
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
.