تعديلات مادة (193)

تعديلات مادة (193)

مادة (193)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ويُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة . ويُعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة . وتُؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين ، وتسري بشأنهم جميع الضمانات، والمزايا، والحقوق والواجبات المقررة. وذلك كله على النحو المبين بالقانون .

مادة (193)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ¶
و
يُعين رئيس تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة . ¶
ويُعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة
، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. ¶
وتختار
الجمعية العامة لرئيس المحكمة . ¶
وتُؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين ، وتسري بشأنهم جميع الضمانات، والمزايا، والحقوق والواجبات المقررة. ¶
من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون .