مادة (173)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خُمس أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام .
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها .
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.
مادة (173)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خُمس أعضائه على الأقل اتهاميخضع رئيس مجلس الوزراء، أو أى من وأعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام .
¶
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمرهللقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركه م لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليه،م أو الاستمرار فيها .
¶
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة. تطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
¶