تعديلات مادة (205)

تعديلات مادة (205)

مادة (205)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب . ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى، والشعبى . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله .

مادة (205)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعنواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب نواب. ¶
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى
، والشعبى . ¶
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
، والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود . ¶
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله
.