تعديلات مادة (16)

تعديلات مادة (16)

مادة (16)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء، والمفقودين، وزوجاتهم، وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون .

مادة (16)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تلتزم الدولة بتكريم الشهداء الوطن، ورعاية مصابىي الثورة، والمحاربين القدماء، والمفقودين، وزوجاتهم، وأبنائ والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون أولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ¶
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف
.