تعديلات مادة (208)

تعديلات مادة (208)

مادة (208)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (208)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وإبداء الرأى فىتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. ¶
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
.