مادة (212)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد .
ويصدر قانون بتشكيل الهيئة، ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .
ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
مادة (212)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد .
¶
ويصدر حدد القانون بتشكيل الهيئة، ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .
¶
ويُؤخذ رأيهاى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
¶