تعديلات مادة (212)

تعديلات مادة (212)

مادة (212)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد . ويصدر قانون بتشكيل الهيئة، ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

مادة (212)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد . ¶
وي
صدر حدد القانون بتشكيل الهيئة، ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ¶
ويُؤخذ رأ
يهاى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .