مادة (115)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويُفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
مادة (115)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعنواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
¶
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانيتسعة أشهر على الأقل، ويُفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
¶