مادة (118)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يضع مجلس الشعب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون .
مادة (118)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يضع مجلس الشعنواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون .