مادة (144)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب .
مادة (144)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يشترط ان يؤدىي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية : " "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " ".
¶
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حلفى حالة عدم وجود مجلس الشعب .نواب.
¶