تعديلات مادة (163)

تعديلات مادة (163)

مادة (163)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الحكومة هى الهيئة التنفيذية، والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم . ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

مادة (163)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الحكومة هى الهيئة التنفيذية، والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم . ¶
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها
.