مادة (164)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أو عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
مادة (164)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أو عضوًا بالحكومةن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.
¶
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.
¶
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعنواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
¶