تعديلات مادة (160)

تعديلات مادة (160)

مادة (160)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء . وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية . وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ورئيسها محل المجلس، ورئيسه فيما تقدم . وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة .

مادة (160)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء . ¶
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل
، أو لأى سبب آخر ي, يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطرخلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعنواب مؤقتًاً سلطات رئيس الجمهورية . ¶
و
فى حالة حل مجلس الشعبإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ورئيسها، محل المجلس، ورئيسه، فيما تقدم . ¶
وفى جميع الأحوال
، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرتسعين يومًاً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ¶
ولا يجوز ل
لقائم بأعمال رئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعنواب، ولا أن يقيل الحكومة .