مادة (185)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
مادة (185)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًاً واحدًاً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.