تعديلات مادة (51)

تعديلات مادة (51)

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الكرامة حق لكل إنسان، , ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .