مادة (68)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يَمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .
مادة (68)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يَمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
¶
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
¶
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.